الدراسة والامتحانات

تنص المادة ( 123 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاته " الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية الامتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبى المبين فيما بعد :

يجب على الطالب متابعة المحاضرات النظرية ، والتطبيقات ، والتدريب العملى . ويحرم الطالب من التقدم للامتحان كله ، أو فى بعض المواد ، اذا كانت مواظبته غير مرضية . وفى هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا فى المقـررات التى حرم من التقدم للامتحان فيها.

وإذا تخلف الطالب عن دخول الإمتحان بعذر قهري يقبله مجلس إدارة المعهد فلا يحسب غيابه رسوبا ، بشرط ألا يزيد التخلف عن ثلاثة فرص متتالية أو متفرقة خلال سنة الدراسة .

ولا يكون النقل من سنــة الى أخـرى الا في نهايــة العام الدراسي ، ولا يعاد امتحـان الطالب فى المقرر الذى نجح فيه . ولا يعتبر الطالب ناجحا في مقرر دراسي الا اذا حصل على 50% على الأقل من النهاية العظمى للدرجـة الكلية المقررة .
 

ويشترط لمنح الطالب مرتبة الشرف:

أن يكون تقديره العام النهائي ممتاز أو جيد جداً على الأقل ، وعلى ألا يقل تقديره العام في أية فرقة من فرق الدراسة عن جيد جدا.

ألا يكون الطالب قد رسب في أي امتحان تقدم له في أي فرقة ، أو فى أى مقرر آخر

 

نظام الدراسة والامتحان  :

    - يكون الامتحان تحريرياً فى جميع المقررات ·

    - يشترط لدخول الطالب الامتحان المقرر أن يكون مستوفياً نسبة حضور لا تقل عن 80% وإلا حرم من دخول الامتحان·

    - يخصص نسبة من الدرجة النهائية لأعمال السنة التى تتضمن الحضور واختبارات واشتراكاً فى المناقشات·