العقوبات التأديبية
تنص المادة ( 123 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاته " الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية الامتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبى المبين فيما بعد :
كما تنص المادة ( 124 ) من نفس اللائحة على " يعتبر مخالفة تأديبية كل أخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص :
الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية .
تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات والأعمال الجامعية الأخرى التى تقضى اللوائح بالمواظبة عليها .
كل فعل يتنافى مع الشرف والكرامة أو مخل بحسن السير والسلوك داخل الجامعة أو خارجها .
كل أخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش فى امتحان أو الشروع فيه .
كل تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيه بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأيه صورة بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة .
الاعتصام داخل المبانى الجامعية أو الاشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب .
كما تنص المادة ( 125 ) من نفس اللائحة على " كل طالب يرتكب غشاً فى امتحان أو شروعاً فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسباً فى جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب ، أما فى الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش .