العقوبات التأديبية

تنص المادة ( 123 ) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاته " الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية الامتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبى المبين فيما بعد :

     كما تنص المادة ( 124 ) من نفس اللائحة على " يعتبر مخالفة تأديبية كل أخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص :

كما تنص المادة ( 125 ) من نفس اللائحة على " كل طالب يرتكب غشاً فى امتحان أو شروعاً فيه ويضبط فى حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المواد ويعتبر الطالب راسباً فى جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلى مجلس التأديب ، أما فى الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش .